من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 388 من 730

صفحة
(2) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله " فوجد في يد رجل " كما في الخصال ينافى ذلك. وقال الشيخ في المبسوط: " وان كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أى موضع كان في البلد أو البادية لان النبى (صلى الله عليه وآله) قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانه كان متوسدا له، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز " أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لان فيه " فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه " الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم ذكره في غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن نقول: قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الاية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشرط بعد، وقوله " ثم جرت السنة في الحد " أى بعد أن رفع إلى الامام.


(*)


[صفحة 304]

باب الوديعة

4087 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).


4088 - وقال(1) (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو مؤتمن)(2).


4089 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام)(3) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرجل فمنزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله تعالى).

التالي ص 388/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...