الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 393 من 574
صفحة
[صفحة 395]
باب الولى والشهود والخطبة والصداق
4390 - روى العلاء، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن)(1).
4391 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا (عليه السلام) (عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها)(2).
4392 - وروى ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك إن لم يكن الاب زوجها من قبله)(3).
4393 - وفي رواية هشام بن سالم: ومحمد بن حكيم عن أبي عبدالله قال: (إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى)(4).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): لا ولاية لاحد على المرأة إلا لابيها ما لم تتزوج وكانت بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها، وإن كان لها(5) أب وجد فللجد عليها ولاية مادام أبوها حيا لانه يملك ولده
____________
(1) مروى في الكافى ج 5 ص 393 في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الاب مطلقا، و " من " في قوله (عليه السلام) " من الابكار " بيانية قطعا.
(2) يدل على عدم سقوط ولاية الاب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافى ج 5 ص 395 بسند صحيح.
(3) مروى في الكافى بسند موثق، ويدل على ولاية الاب والجد، ومع التعارض تقدم الجد.
(4) مروى في الكافى في الصحيح، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى، وهو مقطوع به في كلام الاصحاب.