الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 400 من 575
صفحة
[صفحة 401]
وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها(1).
____________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 217 في الصحيح عن البزنطى قال: " سئل أبو - الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له " وذلك لان المهر مال المرأة، والاب وان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور والعقو عن الصداق في بعضها، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.
باب النثار والزفاف
4402 - روي عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: (لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة من علي (عليه السلام) أتاه ناس من قريش، فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم: ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزوجل زوجه ليلة اسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله عزوجل إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي (صلى الله عليه وآله) ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة (عليها السلام): إركبي وأمر سلمان (رحمه الله) أن يقودها والنبي (صلى الله عليه وآله) يسوقها، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي (صلى الله عليه وآله) وجبة فإذا هو بجبرئيل (عليه السلام) في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ما أهبطكم إلى الارض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة (عليها السلام) إلى زوجها، وكبر جبرئيل (عليه السلام) وكبر ميكائيل (عليه السلام) وكبرت الملائكة وكبر محمد (صلى الله عليه وآله) فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة)(2).
4403 - وروى السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (زفوا عرايسكم ليلا
____________
(2) رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، عن جابر.