الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 421 من 730
صفحة
4172 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل (عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه)(2).
4173 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه))(3).
4174 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال، (في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله)(4).
4175 - وروى عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (احلت لكم بهيمة الانعام) فقال: الحنين إذا أشعر [أ] وأوبر فذكاته ذكاة امه)(5).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة مالم يتحرك بعد الذبح وان يهريق دم كثير، والركض: التحريك.
(2) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. (مراد)
(3) فرس الاسد فريسة أى دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها، والموقوذة هى التى قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك، والمنخنقة هى التى ماتت بخنق، والمتردية هى التى تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت، والنطيحة هى التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
(4) المراد بتمامه أى إذا أشعر أو أو بركما في الخبر الاتى، قال في المسالك: ولا فرق بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح والالم تحل بذكاة أمه، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الاقوى.