الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 426 من 575
صفحة
[صفحة 427]
إلى الاعراب).
4480 - وروى ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: ((الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام).
4481 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يممسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
____________
(1) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبى، وابن أبى عمير، عن جميل، عن حماد عن أبى عبدالله (ع) قال: " لا يصح لاعرابى أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ".
(2) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) قال: " سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما أحب اليه من الاخرى أله أن يفضل احديهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا، وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام " وروى الكلينى ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام " وفى الضعيف عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل تكون عنده المرأة فتزوج أخرى كم يجعل للتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم " والمشهور اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.
(3) ابراهيم الكرخى مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع، والخبر مروى بهذا السند في الكافى ج 5 ص 564 ومنجبر بالشهرة.