من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 431 من 1166

صفحة
[صفحة 237]

3869 - وسأله (عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان إشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج، فقال: إن كان إشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه، وان لم يكن إشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا إن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما يخرج منه).


وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.


وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه.


____________


(1) الطسق - كفلس -: الوظيفة من خراج الارض المقررة عليها، والكلمة دخيلة.

(2) تقدم صدره تحت رقم 3862 .

التالي ص 431/1166 — الأصلية 237 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...