الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 433 من 1411
صفحة
3662 - وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) (ماترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر).
3663 - وروي عن أبي المغرا قال: (سأل أجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم وحج بها).
____________
(1) الظاهر أن المراد اصلاح الدواء وعمله ويمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.
(2) قال في المسالك: انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، ولو باعهم ليستغنوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم، وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح ويملك الثمن أو يبطل، قولان أظهر هما الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض - انتهى قول: تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فاذا كان بيع الدرع والبيضة وأمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا اشكال.