الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 437 من 575
صفحة
[صفحة 438]
[باب] حق الزوج على المرأة
4513 - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا).
4514 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).
4515 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كنت آمرا أحدا أن
____________
(1) القتب: الرحل الذى يشدى على الابل.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 506 بسند صحيح.
(3) رواه الكلينى في الصحيح وحمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.