من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 442 من 1411

صفحة

(4) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 65 وفى التهذيب باسناده عن الصفار، عن عبدالله ابن منبه، عن الحسين بن علوان، عن عمر وبن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه، عن على (عليهم السلام).


(5) قال استاذنا الشعرانى - دام ظله العالى -: اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه وما يجب على المكلفين كالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة وصيغ النكاح واجب ولا يجوز أخذ الاجرة عليه وكذلك تجهيز الميت والصلاة عليه، وهذا ان ثبت فبدليل خاص به اذ لا تنافى الوجوب أخذ الاجرة، ولا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الاجرة عليه كالطبيب ولا يكون واجبا مطلقا كما انه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا اعطى ثمنه لا مطلقا، وفائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الاجرة والثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الامتعة فانه لا يجب على البايع وان اعطى ثمنه وكتابة الاشعار وصياغة الحلى وهذا شئ معقول

التالي ص 442/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...