من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 454 من 575

صفحة
[صفحة 455]

أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك)).


4573 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه).


4574 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (في رجل يزوج مموكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده).


4575 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا (عليه السلام) (عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: فإن علم أنها تمزح فلا).


4576 - وروى جميل، عن فضيل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال، فقال له: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخ له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،


____________


(1) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته، وكذا كل دين يكون باذن السيد. (م ت)

(2) رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى ج 5 ص 469 في الصحيح هكذا " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلت لى جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا".

(3) يعنى ابن صالح كما في الكافى والتهذيب.

(*)


التالي ص 454/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...