من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 461 من 574

صفحة
[صفحة 463]

وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك، قال: وقلت للرضا (عليه السلام) المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها).


4600 - وروى صالح بن عقبة، عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: (للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر)).


4601 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما اسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء).


4602 - وروى بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن المتعة فقال: إني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقضها).


4603 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: (قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل تزوج لامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الاجل بينهما هل يحل له أن يتزوج باختها؟ فقال: لا يحل له حتى تنقضي عدتها).


4604 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا (عليه السلام) (عن الرجل يتزوج


____________


(1) رواه الكلينى ج 5 ص 431 عن القمى، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس قال: " قرأت في كتاب الرجل إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) - الخ " ويدل على عدم جواز نكاح الاخت في عدة المتعة وعليه فتوى الاصحاب.

(*)


التالي ص 461/574 — الأصلية 463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...