الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 463 من 575
صفحة
[صفحة 464]
المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا).
4605 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: ((سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق). فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.
4606 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال: قلت: فتحد؟ قال: نعم، وإذا مكثت عنده يوما أو
____________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 422 في الصحيح بدون قوله " بتاتا " ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أى نكاحا قطعيا.
(2) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان، ذهب اليه الشيخ في النهاية وجماعة، الثانى حيضة واحدة اختاره ابن أبى عقيل، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن أدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب، ولا يخلو من قوة، والاحوط رعاية الحيضتين، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا. (المرآة)
(3) تقدم الكلام فيه في الجملة، والمشهور بين الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.
(4) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.
(5) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.
(6) أى أعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار.
(7) من الحداد وهو ترك الزينة الذى يجب على المتوفى عنها زوجها.