من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 467 من 730

صفحة
4280 - وروى محمد بن مسلم(4) قال: (سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل قالت له


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 329 في الصحيح والمشهور أنه يجب التوريه بان يحلف اما ببراءه ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول: نقدتها الثمن و يقصد ثمن شئ قد نقدها.


(2) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافى ج 7 ص 440 قال: " سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية ".


(3) المراد باللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه، ومنها قول: لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط ولا يؤاخذ اخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الاخرة بعذاب. والخبر رواه الشيخ والكلينى عن القمى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) بزيادة في آخره وهى " ولا يعتقد على شئ ".


(4) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.


(*)


[صفحة 362]

امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها)(1).

التالي ص 467/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...