الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 470 من 524
صفحة
4805 - وروي (أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش)(4).
____________
(1) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.
(2) لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. (سلطان)
(3) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، والا فعادة نسائها، وحملت على المبتدئة.
(م ت)
(4) رواه الكلينى ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبى أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام)، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.
(*)
[صفحة 515]
باب طلاق الاخرس
4806 - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم فنعلم منه بغضا(1) لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت، أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها)(2).
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: الاخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلت له(3).
____________
(1) كذا وفى الكافى " فيعلم منه بغض ".
(2) قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الاشارة كالاخرس، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف اشارته ويعتبر فهم الشاهدين لها، ولو عرف الكتابة كانت من جملة الاشارة بل أقوى، ولا يعتبر ضميمة الاشارة اليها، وقدمها ابن ادريس على الاشارة، ويؤيده رواية البزنطى، واعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان (ره) فيه القاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج 6 ص 128.