من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 474 من 575

صفحة
[صفحة 475]

واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي).


4662 - وسأل سعد بن سعد الرضا (عليه السلام) (عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا)).


4663 - وقال علي (عليه السلام): (ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه).


4664 - و (نظر الصادق (عليه السلام) إلى ام إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا).


4665 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): (أرأيت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فأن ذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).


____________


(1) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.

(2) رواه الكلينى ج 6 ص 40 في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) عنه (صلوات الله عليه).

(3) رواه الكلينى مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم اسحاق بنت سليمان قالت: " نظر إلى أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو اسحاق فقال - الخ ".

(4) رواه الكلينى في الصحيح ج 5 ص 442 في ضمن حديث عن بريد العجلى.

(*)


التالي ص 474/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...