الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 479 من 1166
صفحة
[صفحة 63] (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 63 بسند صحيح، عن الصادق (عليه السلام) وقوله " لا بأس إذا كان معروفا بينكما " أى إذا كان متعارفا بينكم تتسامحون فيها، ويمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان، وقال المولى المجلسى: يعنى
يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه و يحسن هو اليك.