من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 48 من 730

صفحة
(3) في بعض النسخ " لا تجوز - الخ " وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 76 والاستبصار ج 3 ص 16 خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما " تجوز " وفى اخرى " لا تجوز " وقال الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التى عنده بدون لفظة " لا " فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف - (رحمه الله) - سيذكر وجهه قريبا.


(4) أى إذا كان كل واحد منهم عادلا.


(*)


[صفحة 42]

3286 - وفي خبرآخر: (أنه لا تقبل شهادة الولد على والده)(1).


3287 - وروى الحسن بن زيد نحوا مما ذكره(2) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: (اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود(3) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى اناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال لعلي (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي (عليه السلام): ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها(4) فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال (عليه السلام): ما ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه).

التالي ص 48/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...