من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 485 من 575

صفحة
[صفحة 486]

ويجوز أن يعق عن الذكر بانثى، وعن الانثى بذكر.


وقد روي أنه يعق عن الذكر بانثيين، وعن الانثى بواحدة وما استعمل من ذلك فهو جائز، والابوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما، وإن أكلت منه الام لم ترضعه، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية(3).


4717 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها)(4).


4718 - وفي رواية عمار أيضا (أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل).


4719 - وروي (أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح).


4720 - قال عمار الساباطي: (وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها


____________


(1) رواه في الكافى في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " العقيقة في الغلام والجارية سواء " وعن سماعة قال " سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والانثى سواء، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه (عليه السلام).

(2) لم أجده في مظانه.

(3) في الكافى ج 6 ص 32 في الصحيح عن أبى خديجة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال: وللقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية، وقال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام ".

(4) مروى في الكافى في ذيل حديث هكذا " وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " يعنى تعطى اياها وتشترى منها.

(*)


التالي ص 485/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...