الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 488 من 1411
صفحة
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 152 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله) هكذا: " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أى المساهلة في الاشياء يربح صاحبها، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.
(3) مروى في الكافى بالسند المذكور سابقا.
(4) يعنى سهل القضاء للدين الذى عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذى له على غيره.
(5) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 153 عن أبى حمزة عنه (عليه السلام).
(6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - (رحمه الله) - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، والخبر مروى في الكافى باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله).