الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 491 من 1411
صفحة
والمماكسة في البيع: التناقص في الثمن.
(3) العنوان زيادة منا.
(4) رواه الكلينى مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام).
(5) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق. (المرآة) (*)
198
سواء لم يعط إلا ناقصا).
3747 - وروى حماد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان).
3748 - وفي خبر آخر: (لا يكون الوفاء حتى يرجح).
3749 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال: أليس تحرى الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس).