الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 512 من 575
صفحة
[صفحة 513]
التي قد يئست(1) ثلاثة أشهر، وعده التي يستقيم حيضها ثلاث حيض)(2).
4799 - وفي رواية جميل أنه قال(3): (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة).
4800 - وروى البزنطي، عن المثنى، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت).
4801 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال (في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة(4) والمستحاضة، والتي لم تبلغ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد(5) ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس(6) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر).
____________
(1) أى البالغة التى لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.
(2) ينبغى حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع إلى عادتهن للجمع بينه وبين حديث محمد بن مسلم الاتى في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره. (مراد)
(3) يعنى أبا عبدالله أو أبا جعفر (عليهما السلام) لكونه في الكافى مرويا عن أحدهما (عليهما السلام).
(4) في الكافى والتهذيب " في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في سنة، أو في سبعة أشهر " ولا شك في السته، وأما الثلاثة فيقيد بأن تمضى عليها ولا ترى دما لانها ان رأت دما يجب عليها أن تعتد بالاقراء وان كانت في تسعة أشهر كما سيجيئ، والظاهر أن السقط والتصحيف من النساخ.
(5) بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض بعد.
(6) بأن تعلم سنها ولم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.