الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 514 من 1411
صفحة
(2) لانه حوالة وليس ببيع (م ت) والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 179 في مرسل كالموثق وفيه " انطلق فاستوف كرك ".
(3) قال الشيخ حسن - (رحمه الله) -، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة - انتهى.
وقال العلامة المجلسى: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط - انتهى، واعلم أن طريق المصنف إلى ان مسكان صحيح والخبر إلى هنا رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في باب والباقى في باب آخر.
(4) قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.