من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 522 من 1411

صفحة
القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.


(*)






211


3785 - وروى جميل، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه ".


3786 - وروى ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال، " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد، قال: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال، لا بأس).


3787 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.

التالي ص 522/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...