من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 524 من 576

صفحة
[صفحة 524]

منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام(1).


____________


(1) حيث ان الكراهة خاصة بها فيجوز أخذ الزيادة منها. (سلطان)

باب الابلاء(2)

4824 - روى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله، وقال (عليه السلام): أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا(3)، والله لاغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف(4) فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفء اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على(5) أن يقئ أو يطلق)(6).


وروي أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق


____________


(2) الايلاء هو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة ان جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

(3) أى مدة زائدة على أربعة أشهر. وفى بعض النسخ " يغاضبها " وفى بعضها " لاغضبنك ثم يغاضبها، وفى الكافى " لا والله لا أجامك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنك، ثم يغاضبها ".

(4) يعنى عند الحاكم فان يرجع ويصلح فهو والا يجبر على الطلاق(5) في الكافى بدون لفظة" ثم ".

(6) روى الكلينى ج 6 ص 133 في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " المؤلى إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ".

(*)


التالي ص 524/576 — الأصلية 524 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...