من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 528 من 576

صفحة
[صفحة 528]

لم يجد صام ثمانية عشر يوما(1).


4830 - وروي (أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق(2)).


ولا يقع الظهار على حد غضب، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.


والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له(3). وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره(4).


____________


(1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 256 في الموثق عن أبى بصير قال: " سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".

(2) لم أجده، ولعل المراد حسنة اسحاق بن عمار المروية في آخر الكافى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وان تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ".

(3) روى الكلينى ج 6 ص 156 في الصحيح عن محمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".

(4) روى الكلينى ج 6 ص 161 عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر: فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هى كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، وذهب اليه الشيخ وجماعة، وذهب السيد المرتضى مدعيا الاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.

(*)


التالي ص 528/576 — الأصلية 528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...