من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 539 من 1166

صفحة
[صفحة 280]

فقال: إذا سميت السن فلابأس)(1).


4009 - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(2) أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).


4010 - وسأله سعيد بن يسار(3) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(4)، ثم أمرني خططت على النسيئة(5).


لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).


4011 - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام): (أن عليا (عليه السلام)(6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين (عليه السلام): أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).


4012 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لابأس به).(7)


____________


(1) في بعض النسخ " سميت الثمن " أى إذا عينت الحيوان الذى جعلته ثمنا فلابأس.

التالي ص 539/1166 — الأصلية 280 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...