الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 545 من 1411
صفحة
220
الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).
3814 - وقال (عليه السلام) (في رجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال: يجوز).
3815 - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك)).
3816 - وفي رواية جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) (الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.