من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 576 من 1411

صفحة

اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج).


3855 - وروى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللتي من ضربى إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ قال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له: فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها،

التالي ص 576/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...