من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 578 من 1166

صفحة
[صفحة 294]

ومثلها من مال الذي كتمها)(1).


4053 - وروي عن أبي العلاء(2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي إبنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم)(3).


4054 - وروى أبوخديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي للحر(4) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه)(5).


____________


(1) قوله: " ومثلها " كذا في الكافى. وفى بعض النسخ والتهذيب " أو مثلها " وقال سلطان العلماء: " لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، وان كان ظاهر العبارة على نسخة " ومثلها " جمعها " أقول: ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو ".

التالي ص 578/1166 — الأصلية 294 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...