الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 581 من 1411
صفحة
(3) لعله روح بن عبدالرحيم وفى نسخة " ذريح " وتقدم نحوه تحت رقم 3722 مع بيان له.
(4) تقدم تحت رقم 3423 بلفظ آخر ونقلنا كلام الشراح هناك مبسوطا.
(*)
234
عشرة أمنان دقيق؟ قال: لا، فقلت: فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال: لا).
باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار
3861 - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب).