الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 596 من 1411
صفحة
راجع القسم الثانى من الخلاصة، والمراد بأبى الحسن على الرضا (عليه السلام).
(2) ان اريد بيان أحد شقوق التراضى فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى وليس له رده، وقوله (عليه السلام): " لازما له " أى للمشترى، و " الوفاء له بتمام المبيع " أى من المبايع.
(*)
240
اليهودي والنصراني فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خيبر فخارجهم على أن تكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض فعمروه فهم أحق به وهو لهم).
3877 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله).