الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 599 من 1166
صفحة
[صفحة 301]
قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم).
4079 - وقال (عليه السلام): (إذا اهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة وغيرها)(1).
4080 - وروي عن عيسى بن أعين قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لابأس أن يأخذه)(2).
4081 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: (الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا اعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه)(3).
4082 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: (سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبدالله القمي الاشعري فقال(4): (لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لارباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام): ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به)(5).