من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 61 من 575

صفحة
[صفحة 63]

الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب، روى ذلك مسمع أبوسيار عن أبي عبدالله (عليه السلام) وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.


باب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول

3342 - روى أبان، عن جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له)(1).


____________


(1) رواه الكلينى ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه (عليه السلام) والضمير في " أبى " راجع إلى المدعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة وطلب المدعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له. ثم اعلم أن " عن جميل " في السند كان مصحف " عن رجل ".

باب الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد اقامة البينة

3343 - روي عن ياسين الضرير، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر (عليهما السلام)(2) أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال، فيمين المدعى عليه(3)، فإن حلف فلا حق له


____________


(2) كذا في النسخ وقوله " يعنى " من المؤلف وليس في الكافى والتهذيب وعبد الرحمن ثقة وعده الشيخ من أصحاب الصادق (عليه السلام) لكن هنا وفى التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبى الحسن (عليه السلام) وفى الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق (عليه السلام) لانه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر (عليهما السلام) لا وجه له.

(3) الظاهر أن خبره محذوف أى ثابت ولازم، وقيل: هو على صيغة اسم الفاعل والضمير المجرور للمنكر أى فيمين المدعى ثابت على المدعى عليه. (سلطان عن م ق ر) (*)

التالي ص 61/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...