الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 613 من 1166
صفحة
[صفحة 307]
4098 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد(1) قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال: إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما)(2).
4099 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة، فقال: على الذي إرتهن الارض والدار بماله أن يحسب لصاحب الارض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له)(3).
4100 - وروى محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني(4) عن عبدالله بن الحكم قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص)(5).