الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 618 من 1166
صفحة
[صفحة 309]
4105 - وروى صفوان بن يحيى(1)، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [فقال: ما احب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه]، قلت: لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه فيؤجر بما بقي، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه(2)).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذا: إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ، وتصديق ذلك:
4106 - ما رواه القاسم بن سليمان(3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال: لا حتى يجئ).
4107 - وروى أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل رهن عند رجل سوارين(4) فهلك أحدهما، قال: يرجع بحقه فيما بقئ).
4108 - وقال (عليه السلام): (في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال، يكون ماله في تربة الارض).
4109 - وقال (عليه السلام) (في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل يعني أكله السوس(5)
____________
(1) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، ورواه الكلينى في الموثق.
(2) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن ادريس وهو المشهور، وقال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو بأذن الحاكم، قاله ابن ادريس وهو جيد، وأطلق أبوالصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.