الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 63 من 730
صفحة
3311 - و (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في(3) غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة(4)).
3312 - وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا، قال: تقبل شهادة النساء)(5).
3313 - وسأل عبدالله بن الحكم أبا عبدالله (عليه السلام) (عن امرأة شهدت على رجل
____________
(1) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفى فيه رجلان وأربع نسوة (سلطان وفى الروضة: " يكفى في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ".
(2) لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 81 والاستبصار ج 3 ص 17 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام).
(4) لعل المراد مع غيرها، أو اجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافى ماسبق في رواية صفوان، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن في الدم، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات.(سلطان)
(5) أى في البكارة، لكن ذلك لا ينافى الزنا لامكان وقوعه في الدبر، لكن حينئذ يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطى في القبل (مراد) وقال سلطان العلماء: الخبر انما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطى في الدبر فغير معلوم منه وان كان يشعر في الجملة بالسقوط. ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد. وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطى في القبل.