الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 630 من 1166
صفحة
[صفحة 317]
4129 - وروى أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل ولا بأس(1)، فقلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه(2) وإن أكل منه فلا تأكل [منه]).
4130 - وسأله محمد بن علي الحلبي (عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله، وقد سمي حين فعل ذلك، قال: كله فلابأس به)(3).
4131 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمي عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة(4)، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله).
4132 - وسمع زرارة أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (فيما قتل المعراض(5) لابأس به إذا كان إنما يصنع لذلك)(6).
____________
(1) يعنى على تقدير نسيان التسمية.
(2) لان عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.