الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 638 من 1166
صفحة
[صفحة 211] (6) رواه الكلينى ج 6 ص 211 وظاهر قوله " فيقطعونه " أى قبل الذبح والمشهور انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامى صيره كذلك، فان لم يصيره الرامى في حكم المذبوح بل أدر كوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.