الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 646 من 1411
صفحة
يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه و يحسن هو اليك.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 193 عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وتقدم تحت رقم 225 و تقدم وجه كراهته (عليه السلام) أيضا، وقوله " أعطنى نخلك " أى ثمرة نخلك.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وحمل على الجواز وما سبق من النهى في رواية الحلبى على الكراهة، ويمكن حمل هذا على تولى الغير.
(*)
260
أجل معلوم(1).
قال: وسألته(2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك).