من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 646 من 1411

صفحة

يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه و يحسن هو اليك.


(4) رواه الكلينى ج 5 ص 193 عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وتقدم تحت رقم 225 و تقدم وجه كراهته (عليه السلام) أيضا، وقوله " أعطنى نخلك " أى ثمرة نخلك.


(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وحمل على الجواز وما سبق من النهى في رواية الحلبى على الكراهة، ويمكن حمل هذا على تولى الغير.


(*)






260


أجل معلوم(1).


قال: وسألته(2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك).

التالي ص 646/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...