من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 660 من 730

صفحة
(2) مشترك بين العطار الثقة والصيقل المجهول.


(3) يدل على جواز الطلاق بلفظ اختارى كما يجوز بلفظ اعتدى وهو كالسابق و ظاهره الجواز لغير النبى (صلى الله عليه وآله) ويدل على أنه بائن.


(*)


[صفحة 519]

4814 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، قلت، فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج)(1).


4815 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: قال: (ما للنساء والتخيير(2) إنما ذلك شئ خص الله به نبيه (صلى الله عليه وآله))(3).


____________


(1) يدل على أنه رجعى للميراث.


(2) في الكافى " ما للناس والتخيير ".


(3) لا يخفى منافاته ظاهرا لما سبق ولم ينعرض المصنف لجمعها، ويمكن حمله على أن المراد أنه لا ينبغى جعل التخيير للنساء وأن ذلك لا يليق بحالهن، وما فعل النبى (صلى الله عليه وآله) خاص به، وهذا لا ينافى أنه لو جعل التخيير لهن صح الطلاق فان كون ذلك منهيا قبيحا لا يقتضى عدم صحته، لكن هذا التأويل لا يجرى في مثل رواية عبص بن القاسم حيث سأل عن البينونة بذلك فقال (عليه السلام): لا - الخ، والله أعلم. (سلطان)

التالي ص 660/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...