الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 672 من 1411
صفحة
____________
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 180 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطى، عن رجل عنه (عليه السلام) والسند صحيح إلى البزنطى وهو ثقة جليل القدر من أصحاب الاجماع، ورواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور.
(*)
270
بعينه مع يمينه)(1).
____________
(1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالاقل، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (الوافى)
باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية
3976 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية))(2).