الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 683 من 1166
صفحة
[صفحة 245] (2) في الكافى ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد (وهو ممدوح) قال: " قلت لابى الحسن موسى (عليه السلام): أيحل لحم الفيل: قال: لا، قلت: ولم؟ قال لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها ".
(3) الدعموص - بضم الدال - دويبة تكون في مستنقع الماء وتتكون فيه، والجرى نوع من السمك غير ذى فلس، والوطواط: الخفاش، و " البقعاء " كذا في بعض النسخ وفى بعضها " العيفيقا " بالقافين وفى بعضها " الببغاء " وفى بعضها " العيفيفا " و كل ذلك مصحف ظاهرا، وقيل الصواب العنقاء وقيل الصواب القعنباة أو العبنقاء وصفان للعقاب و صحف لمشاكلة الخط، وعدم دقة النساخ وتصرفهم وعقاب عبنقاء أى ذات مخالب حداد.(*)