الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 685 من 1411
صفحة
(*)
275
3995 - وروى إبراهيم بن عمر(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هدتيك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل)(2).
3996 - وروى عبيد بن زرارة(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن).
3997 - وقال (عليه السلام): (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة)(5).
وقال (عليه السلام): (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا