الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 690 من 1411
صفحة
أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 145 في الحسن كالصحيح عن الحلبى أيضا.
(*)
277
وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه(1)، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبوجعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا)(2).