من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 703 من 1411

صفحة

4020 - وسأله أبوالصباح الكناني (عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لابأس إذا أوفاه الوزن الذى اشترط عليه).(3)


4021 - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج (عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال: لابأس به، قال: قلت: إنهم يفسدونه عندنا(4) قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت، لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به(5)، ثم قال: لابأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد(6) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا).

التالي ص 703/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...