الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 705 من 1411
صفحة
4023 - وقال أبوجعفر (عليه السلام)(4) (في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة)(5)
4024 - وروى جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لابأس ولا أعلمه إلا قال: ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لابأس).(6)
____________
(1) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.
(2) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " وجعل صفقتها واحدة " ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أى أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.