الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 710 من 1166
صفحة
[صفحة 348]
4221 - وروى زرارة عنه (عليه السلام) أنه قال: (في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء)(1).
4222 - وسأله العيص بن القاسم(2) (عن مؤالكة اليهودي والنصراني، فقال: لابأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس)(3).
4223 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (سألته عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير).