من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 72 من 1411

صفحة
الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا، قال: والوجه في ذلك أنه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، وان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد - انتهى، أقول: في صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.


(2) رواه الكلينى كالخبر ج 4 ص 288 عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام).


(3) قيل: لعل المراد من يرى الاطراف لئلا يطلع أحد.

التالي ص 72/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...