الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 720 من 1411
صفحة
(*)
289
فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء).
4039 - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك(1)، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به)(2).
4040 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (جاءه رجل من أهل سجستان فقال: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين(3) فقال: لابأس به يجوز [ذلك]).