الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 754 من 1411
صفحة
302
باب العارية
4083 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط(1)، إلا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا، وقال (عليه السلام): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن)(2).
4084 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه)(3).
4085 - وروى أبان، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم).